State Council 13/10/1962
شورى حكم رقم : 388 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 388/1962
- Date
- 13/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح لاقرار هدم البناء المخالف للقانون وللتخطيط
-
وحيث ان صلاحية اعطاء الرخص تعود بموجب المادة 2 من قانون البناء الى رئيس البلدية فيكون هو المرجع المختص بموجب المادة 79 المذكورة لاتخاذ القرار بالهدم