Rulings

State Council 13/10/1962

شورى حكم رقم : 388 /1962

Court
شورى
Number
388/1962
Date
13/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح لاقرار هدم البناء المخالف للقانون وللتخطيط

-

وحيث ان صلاحية اعطاء الرخص تعود بموجب المادة 2 من قانون البناء الى رئيس البلدية فيكون هو المرجع المختص بموجب المادة 79 المذكورة لاتخاذ القرار بالهدم