Rulings

State Council 13/07/1962

شورى حكم رقم : 276 /1962

Court
شورى
Number
276/1962
Date
13/07/1962
President
جان باز
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بتعيين خبير لاثبات الضرر الناتج عن الاشغال العامة

-

حيث ان اساس الدعوى من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة عملا بالمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 حيث ان هذه المادة تعطي صلاحية لرئيس المحكمة المذكورة لتعيين خبير في هذه الحالة عملا بالمادة 13 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953