State Council 13/07/1962
شورى حكم رقم : 276 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 276/1962
- Date
- 13/07/1962
- President
- جان باز
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بتعيين خبير لاثبات الضرر الناتج عن الاشغال العامة
-
حيث ان اساس الدعوى من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة عملا بالمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 حيث ان هذه المادة تعطي صلاحية لرئيس المحكمة المذكورة لتعيين خبير في هذه الحالة عملا بالمادة 13 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953