Rulings

State Council 08/10/1962

شورى حكم رقم : 313 /1962

Court
شورى
Number
313/1962
Date
08/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى عند وجود مستند مزور

-

وحيث ان المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على انه عندما يكون التزوير واضحا يحق للمحكمة ان تنبذ السند المزور وان تنصرف حالا الى الحكم في الاساس وحيث ان الاجتهاد قال بان لا موجب للادعاء بالتزوير حتى في السندات الرسمية في بعض الحالات منها عندما يتضح تزوير السند المبرز من مستندات الدعوى نفسها (داللوز العملي تحت كلمة التزوير العارض رقم 21 و22)