المادة 193
مادة 193: عندما يكون التزوير واضحا, يحق للمحكمة ان تنبذ السند المزور وان تنصرف حالا الى الحكم في الاساس
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 193: عندما يكون التزوير واضحا, يحق للمحكمة ان تنبذ السند المزور وان تنصرف حالا الى الحكم في الاساس
المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/193/