State Council 26/10/1962
شورى حكم رقم : 660 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 660/1962
- Date
- 26/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- في مهلة تنفيذ مرسوم التخطيط
-
حيث ان المادتين 49 و78 من قانون الاستملاك قد اعطتا الادارة مهلة عشر سنوات قابلة التجديد لتنفيذ مرسوم التخطيط حيث ان معاملات الاستملاك تكون كلها منطبقة على القانون ولا مجال لابطالها