Rulings

State Council 26/10/1962

شورى حكم رقم : 660 /1962

Court
شورى
Number
660/1962
Date
26/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في مهلة تنفيذ مرسوم التخطيط

-

حيث ان المادتين 49 و78 من قانون الاستملاك قد اعطتا الادارة مهلة عشر سنوات قابلة التجديد لتنفيذ مرسوم التخطيط حيث ان معاملات الاستملاك تكون كلها منطبقة على القانون ولا مجال لابطالها