Rulings

State Council 29/11/1969

شورى حكم رقم : 2250 /1969

Court
شورى
Number
2250/1969
Date
29/11/1969
President
نبيه البستاني
Members
خلاط، عسيران، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة لتفسير قراراته وكيفية تطبيقها من قبل لجان الاستملاك

-

وبما ان النزاع بين الطرفين يدور على مضمون قرار مجلس القضايا الذي طبقته اللجنة بعد نقض قرارها وعلى القوة الناجمة عنه وعلى مضمون قرار لجنة الاستملاك ومفعوله وبما انه يعود لهذا المجلس ان يفسر قراره وان يحدد مفعوله وكيفية تطبيقه من قبل لجنة الاستملاك وان يبين مدى قوة القضية المحكمة الناجمة عنه كما يعود لها المجلس ايضا تحديد نطاق قرار لجنة الاستملاك وهو مرجع النقض بشأنه وبما ان الدفع بعدم الصلاحية المدلى به يكون في غير محله

- صلاحية رئيس لجنة الاستملاك ومفهوم الاتفاق الرضائي على التعويض

-

وبما ان المادة 17 من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954) والمطبق على الاستملاك موضوع البحث تقصر دور رئيس لجنة الاستملاك فيما يتعلق بقرار اللجنة على انه يبلغ هذا القرار الى الادارة طالبة الاستملاك والى ذوي العلاقة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره فليس له اذن ان يكلف الادارة او يرجوها ايداع تعويض الاستملاك وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان التدوين الذي اجرته لجنة الاستملاك لتصريحات الفريقين المذكورة هو تكريس لاتفاق رضائي حصل بين الطرفين وبانه على الادارة في هذه الحال ان تودع تعويض الاستملاك على اساس هذا الاتفاق عملا بالمادة 24 معطوفة على المادة 17 من قانون الاستملاك وبما ان المادة 24 تنص على ان "للادارة في كل مرحلة من مراحل الاستملاك او المقاضاة ان تتفق رضائيا مع ذوي العلاقة على نزع الملكية ومقدار التعويض وينتج عن هذا الاتفاق مفاعيل الاستملاك العادي" وتنص المادة 17 على ان "على الادارة فور تبلغها قرار اللجنة ان تقوم بايداع كامل التعويض وان تستحصل على قرار بوضع اليد على العقار المستملك" وبما انه يجب معرفة ما اذا كانت اللجنة في قرارها الصادر في 30/1/1967 قد اثبتت اتفاقا رضائيا بين الطرفين بمعنى المادة 24 المذكورة كي يبحث في انفاذ موجب الايداع المنصوص عليه في المادة 17 آنفة الذكر وبما ان ما قامت به اللجنة في قرارها الصادر بتاريخ 30/1/1967 اتباعا للنقض الصادر عن مجلس القضايا كان تنفيذا حرفيا لما تضمنه قرار هذا المجلس رقم 1055 الصادر في 18/8/1966 بنصه ومعناه وبما انه يظهر بكل وضوح من اسباب القرار الصادر عن مجلس القضايا ان هذا المجلس لم يقصد سوى التدوين المادي لتصريحات متبادلة بين الطرفين كي يبحث بعد ذلك على اساسها رضائيا بين الطرفين او نزاعيا امام المرجع المختص حصول اتفاق رضائي بينهما او عدم حصوله من غير ان يعتبر ومن غير ان تعتبر لجنة الاستملاك من بعده انه حصل اتفاق بين الفريقين بمعنى المادة 24 من قانون الاستملاك والمجلس قد اثبت في قراره انه حصل خلاف ولا يزال على وصف هذه التصريحات فلا يمكن القول اذن انها توصف بالاتفاق الرضائي المشار اليه في المادة 24 من قانون الاستملاك وبما انه بمقتضى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور لا يدفع التعويض الى المستملك منه في حال الخلاف على توجبه قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة فلا فائدة للجهة المستدعية في هذه الحالة من ايداع رصيد لا يمكنها قبضه