State Council 14/11/1964
شورى حكم رقم : 1092 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 1092/1964
- Date
- 14/11/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى الاخذ بالترخيص الضمني للبناء في المشاع
-
وحيث تبين ان طلب رخصة البناء المقدم من المستدعي لم يقترن باي موافقة من التنظيم المدني فلا يمكنه في هذه الحالة ان يعتبر نفسه مرخصا اذ يقتضي ان يكون طلبه موافقا للانظمة والقوانين ليؤخذ بالترخيص الضمني الناشىء عن سكوت الادارة طيلة المدة المعينة وحيث ان البناء في ما يعتبر مشاعا يشكل مخالفة للقانون ينتفي معها قيام الترخيص الضمني وفقا للمادة 2 المعدلة من قانون البناء وحيث طالما ان البناء لا يستند الى وضع قانوني يبرره فان القرار المطعون فيه بوقف اعمال البناء يكون في محله وتكون الدعوى لذلك مستلزمة الرد بدون ان يمس ذلك ما يدعيه كل من الفريقين من حقوق في الارض موضوع النزاع