Rulings

State Council 14/11/1964

شورى حكم رقم : 1092 /1964

Court
شورى
Number
1092/1964
Date
14/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى الاخذ بالترخيص الضمني للبناء في المشاع

-

وحيث تبين ان طلب رخصة البناء المقدم من المستدعي لم يقترن باي موافقة من التنظيم المدني فلا يمكنه في هذه الحالة ان يعتبر نفسه مرخصا اذ يقتضي ان يكون طلبه موافقا للانظمة والقوانين ليؤخذ بالترخيص الضمني الناشىء عن سكوت الادارة طيلة المدة المعينة وحيث ان البناء في ما يعتبر مشاعا يشكل مخالفة للقانون ينتفي معها قيام الترخيص الضمني وفقا للمادة 2 المعدلة من قانون البناء وحيث طالما ان البناء لا يستند الى وضع قانوني يبرره فان القرار المطعون فيه بوقف اعمال البناء يكون في محله وتكون الدعوى لذلك مستلزمة الرد بدون ان يمس ذلك ما يدعيه كل من الفريقين من حقوق في الارض موضوع النزاع