State Council 18/10/1962
شورى حكم رقم : 517 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 517/1962
- Date
- 18/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة البت بطلب استملاك كامل العقار
-
حيث ان موضوع النزاع يدور حول قانونية رفض الادارة طلب الاستملاك الكامل للعقارين رقم 1116 و1056 منطقة بعبدا العقارية وحيث ان المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 تنص على ان النزاع بشأن طلب الاستملاك الكامل يرفع الى المحكمة المدنية وحيث ان القضاء العدلي هو الصالح للنظر في نتائج قضايا الاستملاك على الملكية العقارية وحيث انه يقتضي اعلان عدم صلاحية المجلس للنظر في المراجعة الحالية بدون حاجة الى بحث باقي الاسباب