Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 785 /1962

Court
شورى
Number
785/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اصول انشاء البلدية من قبل الادارة

-

حيث ان القرار المطعون فيه بانشاء بلدية الزغرين شويا يستند الى اقتراح قائمقام المتن ومحافظ الجبل المبني على كون عدد النفوس لا يبلغ الخمسماية فينتفي بذلك احد شروط المادة 2 من قانون البلديات وحيث ان الاحصاء المعمول به رسميا لنفوس البلاد في تحديد عدد النواب والمجالس البلدية الاختيارية هو الاحصاء المنتهي بعام 1953 ولم يؤخذ بما تلاه لعدم اعلانه بصورة رسمية وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مسندا الى وقائع صحيحة ومتفقا مع احكام المادة 2 من قانون البلديات لانتفاء احد شروطها الخاصة بعدد السكان فتكون المراجعة لذلك مستلزمة الرد