المادة 132
(عدلت بموجب قانون 17/1982 )
ادا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية 10 بالمئة
المذكورة في المادة 131 اعلاه اعيدت المنقاصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.
"اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية".
Possibly affected, check: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/05/1972, article 2, 05/06/1972
مادة 2: تعدل المادة 132 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته وتقرأ كما يلي: اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية أفضلية 10 بالمئة المذكورة في المادة 131 أعلاه أعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فاذا رفضوا عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية"
Added to by قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 25, 25/03/1982
تعدل المواد 126 و131 و132 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وفقا للتالي:
- يصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة 126 كما يلي: "يعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجرى على اساس التنزيل المئوي وتعلن الادارة عن الحد الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة".
- يضاف الى المادة 131 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين".
- يضاف الى المادة 132 النص التالي: "اما في الالتزامات التي تجرى على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية".
Repealed by قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114, 29/07/2021
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.