Rulings

State Council 11/12/1962

شورى حكم رقم : 1235 /1962

Court
شورى
Number
1235/1962
Date
11/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء العدلي للنظر في المنازعات الناتجة عن الاستملاك الكامل

-

حيث ان القرار المطعون فيه ناشىء عن عملية استملاك للمنفعة العامة جرت على كامل العقار وفقا لقانون الاستملاك بعد ان ظهر ان الاستملاك الجزئي والتراجع الذي يصيب الجزء الباقي بنتيجة التخطيط يؤديان الى اعتبار هذا الجزء غير صالح للاستعمال وحيث ان مرجع النظر بشأن المنازعات الناتجة عن الاستملاك الكامل هو القضاء العدلي بالاستناد الى المادة 27 من قانون الاستملاك فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر بموضوع المراجعة الحاضرة