Court of Cassation, civil chamber
تمييز مدني حكم رقم : 20 /0
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20
- Source
- Lebanese University
- مفعول ابلاغ اوراق الدعوى للهيئة المخاصمة على قبول دعوى المخاصمة.
-
بما ان المادة 94 من قانون التنظيم القضائي توجب النظر اولا في امكانية
قبوله دعوى المخاصمة
وبما انه اذا كان جرى ابلاغ اوراق الدعوى للهيئة المخاصمة فان ذلك لا
يحول دون تطبيق نص المادة 94 المذكورة الذي يوجب النظر في امكانية
قبول دعوى المخاصمة على ضوء الاستدعاء عند وروده وبالتالي دون الالتفات
في الحالة الحاضرة الى ما ورد او جرى من معاملات بعد تقديمه بسبب حصول
تلك المعاملات بطريقة غير اصولية
- مهلة الادعاء بالحقوق على العقارات الخاضعة لصلاحية محكمة الرمول
-
بما
ان محكمة التمييز قد اعتبرت بقرارها المطعون فيه بان عقد 1948/02/02
الذي استندت اليه الجهة المدعية في دعواها هو سابق لصدور المرسوم
الاشتراعي رقم 51 تاريخ 1953/03/10 الذي انشأ محكمة الرمول وان القيد
الحاصل على صحيفة العقارين 1251 و 1271 الشياح انفاذا لحكم محكمة الرمول
الصادر في 1955/09/17 اصبح بمنأى عن اي ادعاء مبني على اتفاق سابق له
ايا كان نوع هذا الاتفاق ونصيبه من الموضوع : مستندة بذلك على المادة 4
من المرسوم 51 المذكور التي تفرض تقديم كل دعوى او طلب جديد فيما
يتعلق بالعقارات المبنية ) ومنها العقاران موضوع الدعوى خلال هذه المدة
بانفاذ عقد 48/02/02 عن طريق ادعائها بان كل ما يحكم به لصالح آل فرعون
او لصالحها هي يجب ان يوزع بين الطرفين على اساس النسبة التي يحددها
العقد واذا لم تفعل فتكون دعواها العينية مردودة
وبما ان ما قالت به محكمة التمييز في هذا الصدد متفق مع احكام المادة 4
من المرسوم المشار اليه اعلاه التي خولت كل معترض او مدع بحق ما
بالعقارات المبينة فيها بتقديم كل دعوى او طلب جديد ضمن مدة الستة
اشهر المعينة فيها والتي لم تحدد ذلك الحق بل جاء نصها عاما من هذه
الجهة ومنطويا على كل حق عيني سابق مهما كان منشاؤه حتى ولو كان منبثقا
عن عقد سابق كما هو الحال في هذه الدعوى طالما ان الفريقين لم يطلبا من
محكمة الرمول تنفيذ ذلك العقد لمصلحتها كما هو متفق عليه
- حق محكمة الاساس وصف العقد قانونيا
-
بما ان الوصف القانوني للعقود يعود
لمحكمة الاساس التي تتخلص منها العناصر اللازمة لتفسير نية المتعاقدين
فيها وقد اعتبرت المحكمة بان العقد موضوع النزاع هو عقد بيع لان
مندرجاته تكون عقد البيع ولان الطرفين نفسهما اسمياه كذلك نافية بذلك
عنه الوصف الذي اعطته اياه الجهة المدعية فلم تشوه اذا نية الطرفين فيه
بل استعملت سلطتها في تفسيره ذلك التفسير الذي كان منسجما مع مندرجاته
- شروط وضع اشارة على الصحيفة العينية للعقار عند اجراء عملية التحديد والتحرير.
-
بما ان المحكمة ردت على ما انطوى عليه السبب الثالث
خلافا لما يدعيه المستدعي اذ جاء في القرار المطعون فيه ما يلي ) وحيث
سواء اكان الشيء المباع في هذه الدعوى حصة معينة نهائية لا تتأثر بما
وقع من نقص في الحصة التي بقيت على ملك الجهة المميزة او كان حصة
نسبية من مجموعة المعاملة تتبدل بتبدل هذه المجموعة وتنقص بنسبة ما
اصاب حصة الجهة المميزة من نقص فان دعوى هذه الاخيرة بالعطل والضرر
مردودة لانتفاء الغش المنصوص عنه في المادة 17 من القرار 188 هو الغش
المعاصر لمعاملة التحديد والتحرير والمسبب للقيد الحاصل في الصحيفة
العقارية اثر هذه المعاملة وليس هو الغش اللاحق لها
وبما ان المحكمة عند تطبيقها المادة 17 من القرار 188 اعتبرت بان
الاحكام التي ترعى كل الموضوع الحالي هي احكام التحديد والتحرير وهذا
موافق لوقائع الدعوى اذ ان محكمة الرمول التي انشأها المرسوم 51 تاريخ
1953/03/10 قد فصلت بالنزاعات التي كانت ناشئة اثناء معاملات
التحديد والتحرير الجارية في المنطقة الكائنة فيها العقارات موضوع
النزاع
ق س
1926/03/15