Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعطى المعترضون والمدعون بحق ما بالعقارات المبينة ارقامها اعلاه مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لتقديم كل دعوى او طلب جديد. وبعد انقضاء هذه المهلة يسقط كل حق في اقامة دعوى جديدة عينية حتى المنصوص عليها في المادة 31 من القرار رقم 186 والفقرة الاولى من المادة 17 من القرار رقم 188 الصادرين بتاريخ 15 آذار سنة 1926.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/167555/article/4/