Rulings

State Council 23/05/1995

شورى حكم رقم : 735 /1995

Court
شورى
Number
735/1995
Date
23/05/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- امكانية اعلان بطلان المراجعة بسبب عدم تصحيح الخصومة

-

بما ان المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان يوقف سير المحاكمة في الدعوى التي لا تكون جاهزة للحكم ولمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم اوزواله واذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول يمكن للهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء وبما انه يتبين منڈملف المراجعة ان المستدعي الدكتور نسيب البربير قد توفي منذ اكثر من سنة ولم يصار الى تصحيح الخصومة منذ اكثر من سنة