State Council 23/05/1995
شورى حكم رقم : 735 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 735/1995
- Date
- 23/05/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعلان بطلان المراجعة بسبب عدم تصحيح الخصومة
-
بما ان المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان يوقف سير المحاكمة في الدعوى التي لا تكون جاهزة للحكم ولمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم اوزواله واذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول يمكن للهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء وبما انه يتبين منڈملف المراجعة ان المستدعي الدكتور نسيب البربير قد توفي منذ اكثر من سنة ولم يصار الى تصحيح الخصومة منذ اكثر من سنة