Rulings

State Council 04/11/1993

شورى حكم رقم : 71 /1993

Court
شورى
Number
71/1993
Date
04/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة وبفتح الصيدلية في لبنان

-

بما ان الجهة المستدعية تطعن بالترخيص رقم 203/16 الصادر عن وزير الصحة العامة بتاريخ 20/3/1970 وتدعي ان هذا الترخيص مخالف لاحكام المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950 وبالتالي للمرسوم رقم 8663 تاريخ 8/11/1967 المتضمن تقسيم المناطق الللبنانية الى دوائر صيدلية تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 12 المشار اليها اعلاه وبما ان الجهة المستدعية لم تورد من اسباب الطعن بقرار الترخيص الآنف الذكر الا مخالفته لنص المرسوم رقم 8663/67 الذي لا يجيز الترخيص بفتح صيدليات الاعلى عدد الدوائر التي نص عليها دون ان يكون من بينها دائرة في تعلبايا وبما ان القانون رقم 56 الصادر في 23/5/91 قد الغى المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة كما الغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكامه وذلك على النحو التالي الغي نص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950 واستعيض عنه بالنص الآتي: 1- يرخص بفتح الصيدليات ايا كان موقعها بعد التثبت من استيفائها جميع الشروط المحددة قانونيا باستثناء شرط المسافة 2- تلغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام الفقرة السابقة وبما انه يستفاد من نص القانون رقم 56/91 كما هو وارد اعلاه ان الدوائر الصيدلية قد الغيت وان الشرط الوحيد الباقي من بين الشروط التي نص عليها قانون مزاولة المهنة والمرسوم رقم 8663/67 هو شرط المسافة مما يجعل قرار الترخيص المطعون فيه غير مشوب بأية مخالفة قانونية الامر الذي يقتضي معه رد هذه المراجعة في الاساس كونها لم تعد تستند الى سبب قانوني صحيح