State Council 13/02/1995
شورى حكم رقم : 275 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 275/1995
- Date
- 13/02/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على عدم تقيد المعهد المهني بالشروط
-
بما ان الفقرة (ب) من المادة التاسعة من القانون رقم 62/64 تنص على ما يلي: "تلغى حكما رخصة المدرسة التي تتقيد بنص هذه المادة في المهلة المحددة ويعلن عن الالغاء بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني" وبما ان القانون نص على الالغاء الحكمي لرخصة المدرسة التي لا تتقيد بنص هذه المادة وبما ان قرار الالغاء هذا هو من القرارات الاعلانية وليس من القرارات الانشائية وبالتالي فليس من شأنه ان يولي الجهة المستدعية اي حق وان القرارات غير المنشئة للحق يمكن الرجوع عنها في اي وقت ودون التقيد بمهلة معينة وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية لم تتقدم ولم تستحصل على قرار اجازة الاستثمار وبالتالي لم يصدر عن الادارة قرار يقضي بالاستثمار مما ادى الى رفض التصديق على الافادات الصادرة عن المدرسة وبما ان الضرر اللاحق بالجهة المستدعية ليس من الاضرار التي تسؤل الدولة للتعويض عنها لانها ناتجة عن حق لا يحميه القانون وعن تصرف غير خاطىء من قبل الادارة