The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 In force

المادة 9

المادة 9

أ - على المسؤولين عن المدارس المهنية المرخص لها قبل تاريخ هذا القانون ان يودعوا وزارة التربية الوطنية- مديرية التعليم المهني والتقني) بمهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

1 - اسم المدرسة وعنوانها.

2 - اسم المدير المسؤول عن المدرسة.

3 - نسخة عن مناهج التدريس.

4 - نسخة عن الرخصة بفتح المدرسة مع رقمها وتاريخها.

5 - نسخة عن خريطة البناء.

ب - تلغى حكما رخصة المدرسة التي لا تتقيد بنص هذه المادة في المهلة المحددة ويعلن عن الالغاء بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 9 من قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 https://lebaneselegislation.com/law/181377/article/9/