Rulings

State Council 05/05/1993

شورى حكم رقم : 233 /1993

Court
شورى
Number
233/1993
Date
05/05/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- شروط هدم البناء المخالف

-

بما انه من الثابت ان انذار الهدم المطعون فيه وكذلك القرار الذي تضمنه قد ارتكزا على احكام قانون البناء ولا سيما المادة 22 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 بما انه من الثابت ايضا حصول مخالفة تتلخص بان المستدعين قد تجاوزوا معدل الاستثمار العام مما يجعل ازالة المخالفة واجبا ولا شيء يثبت حصول المخالفة قبل تاريخ 16/9/1971 بما ان الانذار بالهدم والقرار الذي تضمنه يكونان والحاله هذه واقعين في موقعهما القانوني مما يجعل المراجعة مردودة بما سبق