State Council 05/05/1993
شورى حكم رقم : 233 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 233/1993
- Date
- 05/05/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- شروط هدم البناء المخالف
-
بما انه من الثابت ان انذار الهدم المطعون فيه وكذلك القرار الذي تضمنه قد ارتكزا على احكام قانون البناء ولا سيما المادة 22 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 بما انه من الثابت ايضا حصول مخالفة تتلخص بان المستدعين قد تجاوزوا معدل الاستثمار العام مما يجعل ازالة المخالفة واجبا ولا شيء يثبت حصول المخالفة قبل تاريخ 16/9/1971 بما ان الانذار بالهدم والقرار الذي تضمنه يكونان والحاله هذه واقعين في موقعهما القانوني مما يجعل المراجعة مردودة بما سبق