The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 Repealed ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: كل حفر اساسات او بناء او ترميم او تحويل يباشر به دون ترخيص او تصريح حسب ما يكون العمل خاضعا لرخصة او لتصريح او يجري خلافا للرخصة او للوصول بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط مخالفة وعلى صاحب الشأن ان يتقدم بدون ابطاء بطلب رخصة او بالتصريح حسب الاقتضاء اذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية, تعطى الرخصة او الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي يكون قد تم ويعتبر تاما كل بناء صب سقفه. تعتبر الغرامة والرسوم دينا مممتازا على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدية الا بعد استيفائها وتسوية وضع المخالفة ان الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط تخالف قوانين وانظمة البناء المرعية يجب على المالك هدمها واذا لم يفعل تتولى الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته وتستوفى منه الاكلاف بطريقة جباية رسوم الدولة والبلديات . يجب ان يعين محضر الضبط موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة جدا والمرحلة التي وصل اليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط تسجل المخالفة بناء على طلب الدوائر الفنية المختصة على الصحيفة العينية للعقار ولا تشطب الا بعد تسوية اوضاعها

المادة 22 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/204670/article/22/