Rulings

State Council 29/03/1995

شورى حكم رقم : 466 /1995

Court
شورى
Number
466/1995
Date
29/03/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- في تاريخ سريان مهلة الطعن بالقرارات التنظيمية امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المذكرة المطعون فيها بما نصت عليه من احكام تعتبر بمثابة قرار تنظيمي تبدأ مهلة الطعن بشأنه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس من تاريخ تبليغه وتنفيذه (مجلس القضايا لدى م.م.ش.ر. قرار رقم 429 متخذ بتاريخ 7 تموز سنة 1975

- مدى رقابة وزارة التربية على المدارس المهنية التي لا تعد طلابها لشهادة رسمية

-

بما ان المسألة المثارة تتطلب معرفة ما اذا كان المشترع قد ترك الحرية الكافمة للمدارس المهنية الخاصة التي لا تعد طلابها لاية شهادة رسمية لاعتماد ما تراه مناسبا من شروط لقبولهم وبرامج لتعليمهم. بما ان المدارس المذكورة اعلاه وتبعا لما يتبين من الجدول المرفق بالمرسوم رقم 15176 الصادر بتاريخ 31 اب سنة 1970 تأتي في ختام سلم المدارس المهنية الخاصة التي حدد المشترع الشروط العلمية والمهنية الواجب توافرها لانشائها واستثمارها وتسمية مديريها وان ما اجيز لها من اسداء تعليم مهني وفق مناهجها الخاصة لا تؤدي الى التقدم الى الامتحانات الرسمية لا يفيد ان لا تكون هناك اية رقابة على ما ترى اعتماده من مناهج والا لما كان من معنى لما نصت عليه المادة التاسعة من القانون ذي الرقم 62/64 المتعلق بتنظيم التعليم المهني والتقني من الزام المسؤولين عن المدارس المهنية الخاصة المرخص لها قبل صدوره ايداع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نسخة عن هذه المناهج هذا الايداع الذي تكون ملزمة به ايضا المدارس المنشأة بعد صدور القانون المذكور والذي يأتي بقصد الرقابة على ما يتضمنه. بما ان تحديد عدد الساعات اليومية ومجمل الساعات ومدة الدراسة والعمر والحد الادنى للمؤهلات هي من العناصر التي تتيح للادارة ولاجل الصالح العام المتمثل بمصلحة الطلاب من جهة وحفظ مستوى التعليم المهني من جهة اخرى - ان تقوم الادارة وبدورها وخلاف ذلك يتم تعطيل المراقبة التربوية كليا. بما ان اعتماد المقارنة او التوازي مع الهيكلية والاسس المعتمدة في نطاق التعليم المهني الرسمي يعد من المعايير التي ترسي دور الرقابة التربوية على اسس وركائز موضوعية ومنطقية. بما ان ما تضمنته المذكرة المطعون فيها من موجب تقديم البيانات المتضمنة اسماء الطلاب ضمن مهلة معينة جاء من جهة تطبيقا لنص المادة 20 من المرسوم الصادر بتاريخ 25/06/1966 ومن جهة ثانية منسجما مع المدة التي تستغرقها دراسة كل من الاختصاصات الخاصة.