State Council 03/06/1991
شورى حكم رقم : 4 /1991
- Court
- شورى
- Number
- 4/1991
- Date
- 03/06/1991
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة
-
بما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد نص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او آثارها وبما انه عند عدم وصف القانون اجراء ما بانه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي وبما انه اذا كان عدم الرد على بعض الاسباب دون الاخرى لا يعتبر مبدئيا وبالضرورة سببا لاعادة المحاكمة الا عندما يكون اهمال الرد شاملا كل الاسباب او عندما تكون لبعض الاسباب من الجدية بحيث تؤثر حتما على النتيجة فان الامر في المراجعة الحاضرة يختلف اذ ان المجلس رد باختصار على جميع الاسباب المدلى بها واعتبر "ان مرسوم العفو رقم 261 عندما اعفى المستدعي من العقوبات الاضافية والفرعية يكون قد اعاد له الحق بالاستفادة من الحقوق الناتجة عن انهاء خدماته وبما ان الدولة عندما تدلي بان القرار المطعون فيه لم يرد على الاسباب وانه يوجد تناقض بين الفقرة الحكمية وبين المرسوم رقم 245 فانها تدلي بالواقع بان القرار موضوع الاعادة لم يعلل تعليلا كافيا من جهة وهذا الامر لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية ومن جهة ثانية ان الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة
- مفعول العفو الخاص على العقوبة الفرعية والاضافية
-
وبما انه فضلا عما تقدم اذا كان العفو يترك الادانة قائمة ويعفي من تنفيذ العقوبة فقط غير ان للعفو الخاص مفعولا على العقوبات المانعة للحقوق (Peines privatives de droits) التي تلفظ بصفة عقوبات اصلية واما بصفة عقوبات اضافية والتي اشير اليها صراحة في حكم الادانة ولم يكن للعفو اي مفعول على العقوبة الفرعية الا اذا نص القانون صراحة على انه يمكن ان تزول بمفعول العفو كما هو الحال في المادة 153 من قانون العقوبات اللبناني
- شروط قبول احالة المراجعة على مجلس القضايا
-
وبما ان احالة المراجعة على مجلس القضايا لا يتم بناء لطلب المتداعين بل هي من صلاحية رئيس مجلس شورى الدولة الاستنسابية او من صلاحية مفوض الحكومة او رئيس الغرفة باستثناء بعض المراجعات التي هي حكما من صلاحية مجلس القضايا وان المراجعة الحاضرة ليست من عدادها وبما ان اهمال احالة المراجعة الاساسية على مجلس القضايا لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية ولا يؤلف بالتالي سببا لاعادة المحاكمة