State Council 26/06/1996
شورى حكم رقم : 854 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 854/1996
- Date
- 26/06/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، الامين
- Source
- Lebanese University
- شروط تقديم الدعوى امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان الشركة المستدعية لم ترفق في مراجعتها نسخة طبق الاصل عن القرار التأكيدي بحسب ما اوجبت ذلك المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان الشركة ذاتها تعترف بانها لم تتوصل بعد الى الاستحصال على صورة عنه بعد وبما انه وبحسب نص المادة 67 من نظام المجلس "لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية
- اصول تبليغ قرارات سحب الترخيص من هيئات الضمان ومهلة الاعتراض على هذه القرارات
-
بما ان المادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 تقضي بنشر قرارات سحب الترخيص من هيئات الضمان في الجريدة الرسمية وان الاعتراض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبما انه عملا بنص المادة 7 المذكورة اعلاه ان النشر في الجريدة الرسمية هو الطريقة القانونية للتبليغ عن قرار سحب الترخيص
- مفعول الطعن بقرار سحب الترخيص من هيئات الضمان بعد انتهاء المهلة القانونية
-
بما ان المراجعة الحاضرة تخضع لقانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991 الذي علق سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية منذ تاريخ 14/4/1975 وحتى تاريخ 23/5/1991 حيث تبدأ المهل بالسريان مجددا وبما ان مهلة الطعن بقرار سحب الترخيص من الشركة المستدعية تنتهي بتاريخ 24/7/1991 وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت الى هذا المجلس بتاريخ 10/8/1993 اي بعد انتهاء المهلة القانونية مما يستوجب ردها شكلا وتضمين الشركة الرسوم والمصاريف كافة