Rulings

State Council 10/07/1996

شورى حكم رقم : 989 /1996

Court
شورى
Number
989/1996
Date
10/07/1996
President
عزت الايوبي
Members
الصايغ، عيد
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان مهلة اعتراض صاحب الاستحقاق على معاش التقاعد وعلى مقدار تعويض الصرف وحق القاضي توصيف الكتاب الموجه من صاحب العلاقة

-

وبما ان المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 المرعي الاجراء في حينه تنص "يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش او على مقدار تعويض الصرف المخصص خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه وبما ان الجهة المستدعية بكتابها لوزارة المالية المسجل تحت رقم 1697 تاريخ 21/1/1974 _حسبما يتبين من جواب وزارة الداخلية تحت رقم 713/ص) والذي اسمته ربط نزاع قد التمست اعادة النظر بالتعويض المقرر وطالبت بالفروقات المذكورة اعلاه وبما انه يعود للقاضي اعطاء الوصف القانوني او التكييف الصحيح لهذا الكتاب وبما انه بالموضوع الحاضر يكون الكتاب المرفوع لوزارة المالية ضمن فترة ستة اشهر من تاريخ صرف التعويض المستحق للجهة المستدعية هو الاعتراض المذكور في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59

- اصول حساب تعويض الصرف من الخدمة

-

وبما ان مورث الجهة المدعية كان يعمل اجيرا وان الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 هو الذي يرعى وضع الاجراء بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة وبما ن المادة 70 من المرسوم المذكور اعلاه تنص: "لا تدخل في حساب التعويض الخدمات التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشر وبعد الستين ولا الخدمات التي اداها قبل اول كانون الثاني 1953" فيكون حساب التعويض من قبل وزارة المال متوافقا مع النص القانوني