State Council 27/06/1994
شورى حكم رقم : 468 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 468/1994
- Date
- 27/06/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- طبيعة القرار الصادر عن مجلس التأديب العام واصول الطعن به
-
بما ان المادة 13 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين وانشاء مجلس تأديبي للموظفين تنص على "ان قرارات المجلس التأديبي العام لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل" وبما ان قرارات المجلس التأديبي العام لها طابع قضائي لانها نهائية ونافذة بحد ذاتها ولا تملك السلطة الادارية حيالها حق الابطال او التعديل او ممارسة رقابة ما عليها وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة شأن هذه القرارات لا يمكن ان تكون الا مراجعة نقض لان مراجعة التجاوز لحد السلطة لا تسمع الا بشأن القرارات الادارية وبما ان طريق المراجعة التي قصد المشترع استبعادها بشأن قرارات المجلس التأديبي العام انما هي النقض وليس الابطال لتجاوز حد السلطة لان مراجعة الابطال مستبعدة اصلا بدون نص بشأن قرارات المجلس التأديبي العام لانها قرارات قضائية وليس ادارية وبما ان هذه المراجعة سواء اسميت مراجعة ابطال ام مراجعة نقض تكون مستوجبة الرد