Rulings

State Council 30/06/1994

شورى حكم رقم : 484 /1994

Court
شورى
Number
484/1994
Date
30/06/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- الخصومة في المراجعة المقدمة من صاحب المحل المصنف

-

وبما ان محافظ مدينة بيروت يتخذ قرارته المتعلقة بالمحلات المصنفة بصفته ممثلا للدولة وليس ممثلا لبلدية بيروت (المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932 والمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم (116/59).

- وجوب ابقاء الارصفة امام محطة المحروقات

-

وبما ان الرخصة المعطاة للمستدعية لاستثمار المحطة المذكورة اوجبت عليها التقيد بأحكام القوانين المرعية الاجراء وبخاصة احكام القرار رقم 75 ل.ر. الصادر بتاريخ 13/04/1940 وبما ان المادتين 16 و17 من القرار المذكور اوجبت ابقاء الارصفة امام المحطات المرخص لها بحالة جيدة بعد فتح المداخل والمخارج اللازمة. وبما ان وجود الارصفة وبقاءها على جانبي الشوارع يقتضيه حفظ السلامة العامة, لمستعملي هذه الشوارع, وهذا ما يمثل مصلحة عامة, ذات اولوية توجب مراعاتها وتقديمها على المصالح الخاصة كمصلحة المستدعية.