Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2697 تاريخ 17/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959):

لا يجوز فتح المحلات الداخلة في الصنفين الاول والثاني الا بترخيص من المحافظ.

اما المحلات الداخلة في الصنف الثالث فيرخص بفتحها القائمقام ويجب على الدوام ان يقدم الطلب او التصريح قبل انشاء المحل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179090/article/4/