Rulings

State Council 05/05/1994

شورى حكم رقم : 361 /1994

Court
شورى
Number
361/1994
Date
05/05/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر في قرار مدير عام الاحوال الشخصية المتعلق بسجل النفوس

-

بما ان المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 نصت على انه لا يجوز تصحيح قيد مدرج في سجلات النفوس الا بمقتضى حكم من المحكمة الصالحة. بما ان المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على صلاحية القاضي المنفرد في دعاوى النفوس. بما ان مراجعة المستدعية موضوعها تصحيح قيد في سجلات النفوس. بما ان هذا الموضوع خارج بالتالي عن صلاحية هذا المجلس وهو من صلاحية القضاء العدلي.