Rulings

State Council 13/05/1994

شورى حكم رقم : 401 /1994

Court
شورى
Number
401/1994
Date
13/05/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- حق افراد اسرة النائب المتوفي بالتعويضات بعد وفاة احدهم

-

وبما انه على اثر صدور القانون رقم 25/74 صدر المرسوم رقم 9899 تاريخ 12/03/1975 (الجريدة الرسمية - العدد 23 ص 269) الذي تضمن "تكليف لجنة التقاعد في وزارة المالية تصفية المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 25/74 تاريخ 25/09/1974 للمستفيدين وافراد عائلاتهم وفاقا للاصول والاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون تقاعد موظفي الدولة الدائمين." وبما ان تصفية المخصصات والتعويضات المذكورة تشمل التحقق من استحقاقها على ضوء القوانين المعمول بها وان حصر هذه التصفية في نطاق الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي 113/59 يجردها من اي مفعول لاستحالة تطبيق الاحكام الواردة في هذا الفصل على المستفيدين من احكام القانون رقم 25/74 وبما ان القانون رقم 25/74 لم يتضمن نصا خاصا بشأن النقطة موضوع الخلاف في المراجعة الحالية المشار اليها اعلاه, وهي مصير حصة احد افراد الاسرة الذي سقط بالحصة المذكورة لسبب من الاسباب ومنها الوفاة. وبما انه يقتضي والحالة هذه تطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون تقاعد موظفي الدولة وعلى الاخص النص الوارد في المادة 37 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 والقول بالتالي ان هذه الحصة تقطع نهائيا لصالح الخزينة ولا توزع على باقي افراد الاسرة. وبما ان التفريق الذي تجريه المستدعية بين عبارة " حق اسرة" المستفيد الواردة في المادة 3 من قانون 25/74 "وحق العائلة" الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 توسلا للقول بان الاسرة يجب ان تستفيد بصورة دائمة من كامل المخصصات والتعويضات هو بدون اساس قانوني. وبما ان حصة المستدعية قد تحددت بتاريخ صدور القانون رقم 25/74 باعتبار ان وفاة والدها النائب السابق المرسوم احمد برجاوي قد حصلت بتاريخ سابق لصدور القانون المذكور كما تحددت بذات التاريخ حصة شقيقتها ناجية فان وفاة هذه الاخيرة بتاريخ لاحق لم تكن من شأنها ان تفسح المجال مجددا لاعادة توزيع الحصص المحددة على نحو يجعل حصة المتوفاة من نصيب المستدعية وبالتالي فان قيام وزارة المالية باقتطاع هذه الحصة لصالح الخزينة يكون واقعا في محله القانوني.