State Council 11/01/1996
شورى حكم رقم : 261 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 261/1996
- Date
- 11/01/1996
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
- سريان مهلة المراجعة بوجه الشخص الثالث المتضرر من قرار اداري لم ينشر ولم يبلغ منه
-
وبما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم م 21/ل الصادر بتاريخ 22/07/1932 تنص على انه يمكن للاشخاص الثالثين الذي يهمهم الامر بسبب اخطار او محاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل ان يرفعوا اعتراضاتهم الى مجلس شورى الدولة في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق. وبما انه يتبين من الملف الاداري العائد لهذه القضية ان قرار الالغاء رقم 489 المشار اليه اعلاه صدر نتيجة شكوى قدمها السيد فايز صعب الى رئاسة الجمهورية ورئاسة التفتيش المركز بتاريخ 01/02/1975 وبما ان هذه الشكوى فهي بمثابة مراجعة ادارية من شأنها فتح مهلة المراجعة القضائية بالنسبة الى السيد صعب باعتباره شخصا ثالثا ان القرار بالترخيص رقم 631 تاريخ 13/06/1974 لم ينشر ولم يبلغ اليه. وبما انه يمكن الرجوع عن القرار الاداري غير التنظيمي الذي أنشأ حقا ما دام بالامكان الطعن فيه امام القاضي الاداري.
- امكانية اقامة مصنع في منطقة مصنفة سكنية
-
ان المنطقة التي يقع فيها عقار المستدعي رقم 1116-القبة-الشويفات هي منطقة سكنية غير مسموح بانشاء صناعات فيها. وبما انه تبين ان المعمل موضوع المراجعة قد اقيم على العقار رقم 1116 منطقة القبة العقارية في الشويفات والمصنفة فئة (A2). وبما ان المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1974 (نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964) قد تضمنت ان المنطقة (A) هي مخصصة "للسكن والتجارة. وبما انه يستفاد مما تقدم انه يحظر استعمال عقار المستدعي لغير "السكن والتجارة".