Rulings

State Council 03/01/1996

شورى حكم رقم : 209 /1996

Court
شورى
Number
209/1996
Date
03/01/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- في مهلة استرداد القرارات غير القانونية الصادرة عن المجلس البلدي والتي تخضع لتصديق سلطةالرقابة الادارية.

-

بما انه يمكن استرداد القرارات غير القانونية ضمن مهلة المراجعة. وبما ان المراجعة لا تسمع الا طعنا بالقرار الضار والنافذ. وبما ان قرارات المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله التي تخضع صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية لا تصبح نافذة الا من تاريخ تصديقها عملا باحكام المادة 54 من قانون البلديات بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وبما ان سلطة الوصاية قد صدقت القرار رقم 14 تاريخ 2/3/1976 في 6/12/1976 وقررت الرجوع عن التصديق في 7/2/1977 اي ضمن المهلة القانونية. وبما ان قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 14 تاريخ 2/3/1976 الذي صدق في 6/12/1976 تضمن ان يعمل به ابتداء من 1/1/1975 اي في تاريخ سابق لصدوره وبالتالي اعطي مفعولا رجعيا. وبما انه لا يمكن للسلطة الادارية ان تعطي قراراتها مفعولا رجعيا ما لم يجز لها المشترع ذلك صراحة. وبما ان تصديق القرار رقم 14 يكون مخالفا للقانون والرجوع عنه ضمن مهلة المراجعة في محله القانوني.