Rulings

State Council 17/05/1971

شورى حكم رقم : 235 /1971

Court
شورى
Number
235/1971
Date
17/05/1971
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- رقابة مجلس الشورى على قرار ابعاد اجنبي

-

وحيث اذا كانت المادة 17 من قانون 10/7/1962 قد اناطت بمدير الامن العام امر اتخاذ القرارات بابعاد الاجانب لضرورات الامن فقد نصت على ايداع هذه القرارات وزير الداخلية وحيث يجب استبعاد الوضع الخاص بالوصاية الادارية اذ ان الرابطة التي تربط المدير العام بالوزير هي رابطة تسلسلية وان رابطة الوصاية تقوم في علاقة السلطة المركزية بالسلطة اللامركزية وحيث يتبين من مناقشة مشروع القانون المذكور في مجلس النواب ان وزير الداخلية اعلن ان قرار الابعاد يخضع لرقابة السلطة التسلسلية وذلك ردا على معارضي اعطاء الصلاحية المذكورة لمدير الامن العام وحيث ان عدم موافقة وزير الداخلية على القرار بابعاد المستدعي يؤدي مفاعيل الالغاء ويجعله غير نافذ