Rulings

State Council 26/05/1939

شورى حكم رقم : 26 /1939

Court
شورى
Number
26/1939
Date
26/05/1939
President
شفيق الحلبي
Members
القصار، ديزانكل
Source
Lebanese University

- مدى رقابة القضاء الاداري على حق الادارة باعادة الموظف المعزول بقرار تأديبي

-

وبما ان العفو الممنوح بمقتضى المرسوم الاشتراعي السالف الذكر لا يستفيد منه المستدعي عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 129 ل اصادر في 20 كانون الاول سنة 1933 لان عزله عن الوظيفة كان سابقا لصدور مرسوم العفو وقد لحقه حكم جزائي مبرم قبل ذلك التاريخ وبما ان قانون رواتب المعزولين العثماني المؤرخ في 7 آب سنة 1325 قد الغاه قانون التقاعد العثماني المؤرخ 7 ايار سنة 1929 ومن جملة احكامه الملغاة المادة الثانية منه التي تنص على مضبطة جواز الاستخدام للموظف المعزول ادارة لا استنادا الى حكم قضائي وبما انه بقطع النظر عن مسألة الالغاء فان اعطاء مضبطة جواز الاستخدام من اعمال الادارة المختصة acte de pure administration التي تستقل بها الملحقات الادارية ولا تخضع لرقابة القضاء الاداري وبما ان هذه الافعال وما لحقها من حكم جزائي مبرم لا تبرر رفض الحكومة قبول جواز استخدام المستدعي فحسب بل هي توجب بحد ذاتها عزله فيما لو لم يكن قد عزل قبلا بناء على قرار مجلس التأديب وذلك بحكم المادة 12 من القرار 3522 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1926