Rulings

State Council 31/03/1969

شورى حكم رقم : 93 /1969

Court
شورى
Number
93/1969
Date
31/03/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مفعول القرار التأديبي بحق احد افراد الهيئة التعليمية على استمرارية تكليفه بادارة المدرسة

-

وبما ان تكليف المستدعي باعمال ادارة المدرسة في القرية ليس تعيينا في وظيفة من مرتبة او فئة في الملاك بل هو ترتيب داخلي لحسن سير العمل في المدرسة وتكليف المدرس بالمهام المكلف بها وبما انه بفرض اكتساب المستدعي بموجب الكتاب رقم 141 المتذرع به حقا بادارة المدرسة فان هذا المجلس يعتبر ان ما تضمنه القرار التأديبي المشار اليه كاف لنقله من ادارة مدرسة لادارة مدرسة اخرى ولاعفائه من مهام المدير بمعنى المادة 17 من النظام الداخلي رقم 321 تاريخ 16/4/1962