State Council 31/08/1949
شورى حكم رقم : 130 /1949
- Court
- شورى
- Number
- 130/1949
- Date
- 31/08/1949
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، باز
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في تعويض الاستملاك للمستأجر
-
حيث ان المعترض طلب في استدعائه الاول الذي اقترن برفض الادارة تعويضا عن حقوقه كمستأجر في العقار مبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية وطلب في استدعائه الثاني النظر تكرارا في المبلغ الذي قررته له تعويضا اللجنة الخاصة وزيادته وحيث ان موضوع الدعوى الحاضرة يدور اذا حول المطالبة بالتعويض عن الاستملاك ومقداره وحيث ان المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 بتاريخ 12 ت1 سنة 1932 نصت بانه مثل هذه الدعوى تعود لمحكمة البداية ويقتضي تقديم الاعتراض لديها بخلال الخمسة عشر يوما التي تبليغ امر احتلال العقار الى صاحب العلاقة فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر في الدعوى الحاضرة