State Council 14/02/1961
شورى حكم رقم : 313 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 313/1961
- Date
- 14/02/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بمرسوم استملاك فضلة الطريق اذا لم يتم التبليغ لصاحب العلاقة
-
حيث ان المرسوم المطعون فيه الذي يقضي باستملاك فضلة الطريق واجب التبليغ الى صاحب العلاقة بالاستناد الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 الخاص بالاستملاك وحيث طالما ان هذا المرسوم لم يبلغ الى الجهة المستدعية فان مدة الطعن فيه لم تكن قد بدأت بالنسبة لها وتكون المراجعة مقبولة شكلا
- مفهوم المنفعة العامة من الاستملاك وامكانية المطالبة بالتعويض في حال استملاك فضلة طريق من قبل المالك المجاور
-
حيث من الثابت ان المرسوم المطعون فيه قد اتخذ لبناء محطة لتوزيع القوى الكهربائية في فضلة الطريق التي اشترتها الجهة المدعية وحيث ان غاية هذا المرسوم هي تحقيق منفعة عامة يقرها البروتوكول المعقود بين الحكومة وشركة كهرباء بيروت السابق والمصدق بقانون 2 تموز سنة 1954 وحيث ان العقار المستملك وقد تعلق به حقوق الجهة المدعية فانه يكون قد خرج عن الملكية العامة واصبح بالتالي قابلا للاستملاك وحيث ان الاضرار التي قد يلحقها استملاك الفضلة المذكورة سواء لجهة تشويه منظر عقار الجهة المدعية او لجهة عدم صلاح الجزء الباقي من الفضلة بعد الاستملاك او ما قد يترتب من هدم واعادة بناء لا تشكل عيبا في مرسوم المنفعة العامة يؤدي الى ابطاله بل انها تفتح المجال للمطالبة بتعويضها وبالحاق الجزء الباقي في القطعة المستملكة اذا تحقق عدم صلاحه وفقا لاحكام قانون الاستملاك وحيث طالما انه يمكن الشذوذ عن الاحكام الخاصة بنظام المناطق فيما يتعلق بالابنية العامة وفقا للمادة 82 من قانون البناء فان تقدير الامر يعود الى السلطة المختصة ولا يمكن اعتبار مرسوم المنفعة العامة مخالفا لنظام المناطق قبل ان تمارس هذه السلطة صلاحيتها التقديرية في الترخيص او عدمه