Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: تبلغ نسخة عن المرسوم الى كل من ذوي العلاقة المعينين فيه في محل اقامتهم, بالطريقة الادارية او بواسطة موظف محلف . وعند عدم وجودهم فالى افراد عائلتهم القاطنين معهم. واذا تعذر التبليغ على هذه الصورة تنظم شهادة بواقع الحال من مختار المحلة تضم الى الاوراق ويستعاض عن التبليغ بنشر اعلان في جريدتين محليتين يحفظ نسخ عنهما في ملف الاستملاك. وتتبع الطريقة ذاتها عندما يكون ذوو العلاقة مجهولي الاقامة او متوفين ولم تعرف ورثتهم.

المادة 5 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/5/