Rulings

State Council 23/12/1963

شورى حكم رقم : 1506 /1963

Court
شورى
Number
1506/1963
Date
23/12/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- السبب المبني على جهل عضو البلدية القراءة والكتابة في معرض الطعن بالانتخابات

-

حيث ان المستدعي لم يقدم دليلا على ما جاء في الاستدعاء وان جميع مندوبي اقلام الاقتراع قد وقعوا على محاضر الفرز دون تحفظ مما يثبت صحة الانتخابات وعدم جدية الادعاءات وحيث ان بحث قضية جهل المستدعى ضدهم القراءة والكتابة يخضع لاحكام المادتين 15 و37 من قانون البلديات الصادر في 27/5/1963 ولا مجال للبت فيه في هذه المراجعة