المادة 37
يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها, واذا وقعت فيها جناية او جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح ويبلغ نسخة عن هذا المحضر.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 37 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها, واذا وقعت فيها جناية او جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح ويبلغ نسخة عن هذا المحضر.
المادة 37 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/37/