Rulings

State Council 29/11/1963

شورى حكم رقم : 1423 /1963

Court
شورى
Number
1423/1963
Date
29/11/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول المباشرة بالتنفيذ على تمديد مدة العمل برخصة البناء

-

حيث ان المدعي لا يمكنه وهو قد استحصل على الرخصة في وقت لم يعد ابرازها شرطا لقبول دعاوى الاخلاء ان يستفيد من وضع اصبح لغوا ولا يخضع له حيث ان الفقرة من المادة الثانية من قانون البناء المتعلقة بالرسوم تشير الى فقدان هذه الرسوم بكل حال حتى لو تنفذ قسم من الرخصة حيث ان المباشرة بالتنفيذ ليس من شأنها تمديد مهلة العمل بالرخصة