Rulings

State Council 13/03/1964

شورى حكم رقم : 359 /1964

Court
شورى
Number
359/1964
Date
13/03/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شرط ترشيح عضو مجلس ادارة مؤسسة عامة للانتخابات النيابية

-

حيث ان المستدعي قد عين عضوا في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية حيث ان المادة 30 من قانون 26 نيسان سنة 1960 المعدلة بقانون 18 ايار سنة 1960 توجب على الاشخاص الذين عددتهم الاستقالة والانقطاع فعليا عن وظائفهم قبل الانتخاب بستة اشهر ومن بين الاشخاص الذين ذكرتهم (4) رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها وحيث ان المستدعي وهو عضو في مجلس ادارة المجلس الوطني للابحاث لم يقدم استقالته قبل موعد الانتخاب بستة اشهر فيكون القرار المطعون فيه الذي رفض ترشيحه في محله