Rulings

State Council 18/02/1964

شورى حكم رقم : 230 /1964

Court
شورى
Number
230/1964
Date
18/02/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- اصول الانتخابات الاختيارية

-

حيث ان توقيع محضر الفرز من قبل رئيس القلم ونصف اعضاء المكتب كاف لاعتباره قانونيا عملا باحكام المادة الخامسة من قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 المعطوفة على المادة 23 من قانون البلديات الصادر في 27/5/1963 وحيث ان المخالفات المنسوبة الى هيئة قلم الاقتراع من عدم تعليق نتيجة فرز الاصوات على باب مكتب الاقتراع او استبدال عضو بآخر وتوقيعه بدلا عنه او السماح لرجال الدرك بالجلوس في قلم الاقتراع وغيرها من المخالفات على فرض صحتها فانها تعرض مرتكبها للملاحقات التأديبية او الجزائية ولا تشكل سببا لابطال الانتخابات وحيث انه لا يتوجب قانونا نشر او لصق اسماء مرشحي المخترة على ابواب الاقتراع طالما انه لا يتوجب اصلا تقديم ترشيح لهذا المركز