Rulings

State Council 12/05/1998

شورى حكم رقم : 488 /1998

Court
شورى
Number
488/1998
Date
12/05/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- اصول اشغال الملك العام وملك الدولة الخاص

-

وبما انه يستفاد من معطيات الملف ان العقار المستملك قد ضم قسم منه الى الملك العام وما بقي محتفظا بالرقم يعتبر فضلة تابعة لملك الدولة الخاص. وبما ان الترخيص المعطى من قبل وزير الاشغال العامة والنقل المتقدم ذكره باستثمار العقار رقم 164 يعتبر ترخيصا باشغال الملك العام فيما خص الجزء الداخل في الملك العام وتأجيرا فيما خص الجزء الداخل في الملك الخاص وبما ان اجازات الاشغال على الاملاك العمومية تخضع لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 1925/6/10 المتعلق بالاملاك العمومية. وبما انه وفقا للمادة 16 من القرار المذكور اعلاه فان اجازات الاشغال الموقت على الاملاك العمومية خاصة الدولة تعطى بموجب قرار من رئيس الدولة بما ان المادة 17 من ذات القرار نصت على ان يعين في القرارات التي تمنح بموجبها الاجازات الرسوم الواجب اداؤها بسبب الاشغال المؤقت. وبما ان اجازة الاشغال في العقار المتقدم ذكره لم تعط بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة ولم تحدد الرسوم الواجب اداؤها بسبب هذه الاشغال بل اعطيت بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل مما يجعل من هذه الاجازة في غير محلها القانوني ويقتضي ابطالها. وبما ان تأجير ملك الدولة الخاص يخضع لاصول واجراءات لم تراع في القضية الراهنة. ويقتضي بالتالي الابطال فيما خص استثمار الملك الخاص. وبما انه بالاستناد الى ما تقدم فان قرار الهدم المطعون به يكون واقعا موقعه القانوني ويقتضي رد مطلب الجهة المستدعية لعدم قانونية وضع يدها على العقار وبالتالي احقيتها باقامة الانشاءات عليه.