Rulings

State Council 22/04/1998

شورى حكم رقم : 478 /1998

Court
شورى
Number
478/1998
Date
22/04/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- صلاحية النظر بالنزاع المتعلق بالحقوق المكتسبة على المياه وشروط التعويض

-

وبما ان المراسيم التي تحصر الحقوق المكتسبة على المياه اثر التصرف اداريا عليها ان بمبادرة الادارة ام بناء على طلب اصحاب الحقوق هي قرارات صادرة عن سلطة عامة تمارس وظيفة ادارية واناطت الفقرة الثانية من المادة 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/29 المتعلق بالمحافظة على مياه الاملاك العموميةواستعمالها اناطت بالمحاكم الادارية صلاحية النظر في دعاوى اصحاب الحقوق المصرح عنها وفق الاصول والتي لم يعترف بها. بما ان هذا المجلس يكون والحال على ما تقدم بيانه مختصا للنظر في المراجعة الراهنة ويقتضي بالتالي رد الدفع بعدم الصلاحية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/26 المتعلق بالمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها نصت على انه اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات ضمن المهلة القانونية الى اللجنة التي يوكل اليها القانون القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه يحق لاصحاب التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى تعويض. وبما ان الاجتهاد وبالاضافة الى الاشارة الى صراحة النص الذي يحول دون سماع دعوى الابطال اعتبر ان هذه الدعوى غير مسموعة لانها ترمي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تصفية الحقوق المكتسبة وتؤدي في حالة الحكم بالابطال الى منع استعمال المياه في الاوجه العامة المقررة بالمشروع الموضوع لهذه الغاية مع ما يترتب على ذلك من وقف لسير المرفق العام المنشأ لتحقيقه. وبما انه يستفاد من احكام المادة 24 من القرار رقم 320/26 السابقة الاشارة اليه ومن احكام المادة السابقة لها ان مداعاة من يدعي حقا مكتسبا على المياه لناحية الاعتراف له لهذا الحق وبالتالي التعويض عليه حال نزعه منه تتطلب لجواز سماعها ان يكون قد سبق له وان صرح به امام اللجنة التي يسند اليها القانون مهمة التعرف على الحقوق المكتسبة قبل ان تقوم بالكشف على الاماكن المعنية بنشاطها او اثناء قيامها بهذا الكشف وتكون نتيجة اختتام اعمال اللجنة ابطال جميع الحقوق التي لم يصرح بها في المدة المعينة. وبما ان عدم تقدم المستدعية بأي تصريح ام اعتراض الى اللجنة المختصة بالتعرف على الحقوق المكتسبة على المياه التي تدلي بان لها حق ملكية عليها يفضي الى عدم جواز تقدمها بطلب تعويض ام تعديل تعويض امام هذا المجلس اذ استقر الاجتهاد على القول بان مراجعة التعويض بشأن المراسيم القاضية بتصفية الحقوق المكتسبة على المياه تنحصر بالاشخاص الذين تقدموا بتصريحاتهم الىا للجنة ضمن المهلة القانونية لا سيما وانه عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 23 تبطل جميع الحقوق التي لم يصرح بها في المدة المعينة. وبما انه لناحية ما تدلي به المستدعية من انتفاء حق السيد كميل الاسمر بما تقرر من تعويض فانه وبصرف النظر عما يكتنف التنازل المبرز من غموض حيث لا يستفاد منه انتفاء صفته كمستثمر للعقارات ذات الارقام 185 و186 و198 من منطقة حارة حمزة العقارية وللعقار غير الممسوح الكائن في منطقة دير خونا العقارية فانها اي المستدعية لم تبرز اية افادات عقارية عائدة للعقارات آنفة الذكر تخلو من قيد يفيد حقه بالاستثمار بتاريخ تقرير حصر الحقوق المكتسبة على المياه وفي مطلق الاحوال فان الخطأ في تعيين اصحاب الحقوق فقط يعد نزاعا على الملكية قائما بين افراد يعود للمحاكم العدلية الفصل فيه وليس من شأنه ان يعيب مرسوم حصر هذه الحقوق.