Rulings

State Council 13/05/1998

شورى حكم رقم : 513 /1998

Court
شورى
Number
513/1998
Date
13/05/1998
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، بيضون
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة في دعاوى الجنسية ودعاوى النفوس

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي في الواقع للاقرار للجهة المستدعية بحقها بأن يصار الى قيدها في سجلات الاحوال الشخصية اللبناني وبما ان قضايا الجنسية وحسب النصوص المرعية ولا سيما الفقرة الاخيرة من المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 المضافة بالمرسوم 1822 تاريخ 6/9/1944 هي من صلاحية واختصاص القضاء العدلي: وبما ان دعاوي النفوس تدخل ايضا في اختصاص القضاء العدلي (المادة 86 الفقرة 2 من المرسوم الاشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 المحاكمات المدنية) (قرار مجلس الشورى 13/5/1996 دعوى سهام ميشال زغريني/الدولة)