State Council 14/09/1998
شورى حكم رقم : 850 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 850/1998
- Date
- 14/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، كنعان
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بقرار المحافظ الرافض لاقالة عضو المجلس البلدي الموجود في حالة التمانع
-
بما ان المادة 29 من قانون البلديات تنص على انه: "اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ...." وبما انه يتبين من كتاب وزير الداخلية رقم 302/ص.م. تاريخ 1998/06/09 المودع قلم هذا المجلس ان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية لمحافظة الجنوب حيث تقع بلدة مغذوشة اعلنت بتاريخ 1998/06/09 وعليه وعلى فرض وجود عضو منتخب تحت احكام حالات التمانع فان عليه ان يستقيل ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية اي في الحالة الحاضرة حتى تاريخ 1998/06/23 كما تنص صراحة على ذلك المادة 29 من قانون البلديات. وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 1998/06/18 اي بعد تسعة ايام فقط على اعلان نتائج انتخابات المجلس البلدي في مغدوشة وقبل انقضاء مهلة اسبوعين المعطاة للعضو المعني بوضعية التمانع للاستقالة. وبما انه وعلى فرض ان العضو الموجود في حالة تمانع لم يقم بتقديم استقالته ضمن مهلة الاسبوعين فان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تنص على ان يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. وبما انه كان يقتضي انتظار انقضاء مهلة الاسبوعين المعطاة للعضو المنتخب والموجود في حالة تمانع للاستقالة قبل اعلان استقالته الحكمية بقرار من المحافظ. وبما انه وفي حال عدم صدور قرار عن المحافظ باعلان الاستقالة الحكمية او في حال تمنعه عن القيام بذلك لكل ذي صفة ومصلحة ان يتقدم بطعن في القرار الصريح او الضمني الصادر عن المحافظ والمتضمن عدم اعلان الاستقالة الحكمية للعضو الموجود في حالة التمانع. وبما ان قرار المحافظ المذكور اعلاه هو من عداد القرارات او التدابير او الاجراءات التي تدخل ايضا في نطاق العمليات الانتخابية سواء من تايرخ اعلان اجرائها ام من تاريخ اعلان نتائجها مرورا بما قد تستوجبه او يرافقها من اعمال مادية وقانونية. اذ ان هذا القرار يعتبر قرار اداريا يتعلق بتكوين المجلس البلدي ويصح الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة بصفته قاضي الانتخابات البلدية والاختيارية حيث ان كامل العملية الانتخابية لم تكتمل ولم تنجز بصورة تامة فور اعلان نتائجها.
- عدم امكانية تعيين اول الخاسرين محل العضو المستقيل او المقال
-
وبما ان المستدعي الياس الخوري يدلي بان من حقه الحلول محل المطعون فيه نبيل الحكيم الموجود في حالة تمانع لانه كان في الترتيب اول الخاسرين من بين المرشحين. وبما ان المادة 24 من الدستور تنص على انه "يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء" كما ان جميع قوانين البلدية والمجالس الاختيارية المتعاقبة تعتمد طريقة الانتخاب لتأليف مجالسها وتعطف على الاصول المتبعة في الانتخابات النيابية لانتخاب اعضاء مجالسها. اي ان ينتخب اعضاء هذه المجالس بالتصويت العام المباشر (قوانين البلدية: قرار رقم 1208 الصادر عن المفوض السامي تاريخ 12 آذار 1922 قانون 1947/11/27 المعدل بالمراسيم الاشتراعي رقم 5/1952 ورقم 28/1953 ورقم 5/1945 ورقم 21/1955 والقانون الصادر في 1963/05/29 واخيرا القانون المرعي الاجراء حاليا الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 قوانين المختارين والمجالس الاختيارية: قانون 1928/01/13 والمرسوم الاشتراعي رقم 2/1939 والقانون الساري المفعول حاليا تاريخ 1947/11/27 وتعديلاته)وبما ان القوانين السياسية الجوهرية في لبنان اذن - وسائر البلدان الديمقراطية - كالدستور وقانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي وقانون البلديات وقانون المختارين والمجالس الاختيارية تعتمد صراحة الانتخاب كوسيلة تعيين الاعضاء المنتمين لهذه المجالس. وبما ان شرعية السلطة مشيدة على الانتخاب الشعبي الذي هو اول مظهر من مظاهر الحياة السياسية. Michel Debre: La mort de L'etat republicain P 165 La legitimite du pouvoir est... fondee sur l'election populaire premiere manifestatin de la vie politique. وبما انه وفق مبدأ السيادة التي هي حق لا يتجزأ ولا يجوز التصرف به ان السيادة الشعبية تخص الشعب اي الهيئة الانتخابية (corps electoral) لان الشعب بواسطة الانتخاب يؤمن طوعا" وبكل حرية ادارة مصالح الامة. Jaques Cadart: Institutions politiques et Droit Constitutionnel 3eme Edit 1990-Tome I-P 190 et s وبما ان "الانتخابات" هي هدف من الاهداف التي لها قيمة دستورية وتضم هذه الاهداف في عدادها - كركائز الدولة - بعض المواد او العناصر او الامور نظرا لطابعهما الاساسي التي تتطلب حماية دقيقة لتعلقها بالانتظام العام. ومن بين هذه العناصر او المواد احترام تطبيق الدستور اذ ان كل تعد على احكامه يشكل عنصر فوضى واضطراب للسلامة العامة واحترام ايضا الاحكام التشريعية التي ترعى الانتخابات والتي لا تقبل اي خرق او مخالفة. Paul Bernard: La notion d'ordre public en Droit Administratif. in Bil. de Droit Public- Tome 42-1962 P73 C- Materes particulierement protegees Il existe certaines matieres qui en raison de leur caractere fondamental de base de L'Etat appellent une protection rigoureuse au nom de l'ordre public. Les elections sont considerees comme matiere d'ordre public et les prescriptions legislatives en la matiere ne supportent pas de derogation... D- Le regime politique 1"- Le respect de la constitution est un aspect de la defense de l'ordre public car toute atteinte" a l'ordre constitutionnel" est un facteur d'anarchie et de desordre gravement prejudiciable a la paix publique. وبما ان الاحكام التشريعية المتعلقة بالانتخابات السياسية - اكانت نيابية ام بلدية ام اختيارية - تتعلق بالانتظام العام. وبما انه في ما يتعلق بالانتخابات وما ترمز اليه من شرعية للسلطة التشريعية او البلدية او الاختيارية ونظرا لطابعها القانوني المتعلق بالانتظام العام استقر العلم والاجتهاد على القول انه لا يمكن لقاضي الانتخابات الذي يلغي انتخاب احد الفائزين ان يحل محله مرشح آخر اذ ان الشغور او الفراغ لا يمكن ان يملأ الا بانتخاب جديد اذ ان كل فراغ سينتج من ابطال من قبل القاضي او من اي سبب آخر يجب ان يستعاض عنه وان يسد بانتخاب جديد وليس باعلان فوز مرشح نال العدد الاكبر من الاصوات بعد العضو المنتخب الذي حال مانع قانوني دون اشغاله المنصب الذي انتخب له. Ch. Rabany:ژGuide General des Elections: No 879 Le Tribunal administratif qui annule l'election d'un des elus ne peut lui substituer un autre candidat la vacance ne pouvant etre comblee que par une nouvelle election (CE 29 juillet 1921 Marche) La vacance produite par annulation ou toute autre cause doit etre comblee par une election nouvelle et non par la proclamation du candidat suivant dans l'ordre des suffrages obtenus (CE 8 Dec. 1948 Rangevaux) وبما ان قاضي الانتخابات يرتكب خطأ جسيما وتجاوزا لحد السلطة اذا اعلن فوز المرشح الذي نال العددالاكبر من الاصوات بعد العضو المنتخب ليحل محل هذا العضو الذي ابطل ترشيحه بسبب القرابة (parente ou alliance) مثلا Philippe Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral (Elections politiques 1991) No 1148 Si apres avoir annule l'election d'un candidat pour parente ou alliance au degre prohibe avec un autre membre du Conseil Municipal le tribunal administratif proclame a sa place le candidat qui vient apres lui dans l'ordre des suffrages il comment un exces de pouvoir (Ref...CE 20 jan v. 1950 Mosset: 13 janv. 1960 Borenetage) Ch. Rabany: Op .Cit No 1082 a 1986 وبما ان الامر يكون على خلاف ذلك عندما ينص المشترع على ان الفراغ - لاي سبب كان - يملأ بالمرشح الذي نال اكثر الاصوات من الراسبين او من المرشح الذي كان على ذات اللائحة من الفائز الذي الغي انتخابه او الذي شطب اسمه من لائحة الفائزين اكان ذلك بسبب استقالته ام بالاضافة ام لفقدان الاهلية (Incompatibilte Ch. Rabany-Op Cit No 879 (Renvoi Dans les communes de 9.000 Habitants et plus la vacance est comblee par le candidat figurant sur la meme liste que le conseiller a remplacer (art 7 de la loi du 5 Septembre 1947: cOde Elect art 305) -Loi No 82-974 Modifiant le Code Electoral et le Code des communs et relative a l'election des Conseillers minicipaux journal officiel 20 Nov 1982 P 3487 Sect IV Remplacement des Conseillers Minicipaux Art L 270 Le Condidat venent sur une liste immediatement apres le dernier elu est apple a remplacer le conseiller municipal eleu sur cette liste dont le siege devient vacant pour quelque cause que ce soit. وبما انه تطبيقا للمبادىء المار ذكرها تنص المادة الخامسة عشرة من قانون المختارين والهيئات الاختيارية الصادر في 1947/11/27 وتعديلاته على انه "اذا شغر مركز المختار او كفت يده خلال الستة اشهر التي تسبق انتهاء مدة ولايته فيعين المحافظ وكيلا عنه اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا الى ان يتم الانتخاب الجديد. واذا حصل ذلك قبل انتهاء مدة ولايته باكثر من ستة اشهر فيعمد الى انتخاب خلف له واذا شغر مركز عضو اختياري في اي وقت كان فيعين وزير الداخلية للمركز الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاخيتاري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختيارين المنتخبين. وبما انه يستفاد من احكام المادة 15 المذكورة اعلاه ان المشترع طبق القاعدة الاساسية التي ترعى نظامنا السياسي وهي اللجؤ الى انتخاب لتعيين مختار لملء المركز الشاغر وذلك بدعوة الهيئة الانتخابية الى انتخابات جديدة. بينما منح وزير الداخلية بموجب نص صريح في حال شغور مركز عضو اختياري سلطة لتعيين الشخص الذي نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين. وبما انه يتبين من احكام المادتين 28 وما يليها من قانون البلديات ان مهمة العضو البلدي تنتهي بالاستقالة ام بالاقالة عندما لا تتوافر فيه او لم تعد تتوافر فيه الشروط القانونية وذلك في حالتي فقدان الاهلية Capacite او التمانع ا لقانوني Incompatibilite فيشغر من المجلس البلدي المنتخب حينئذ مركزا - او اكثر - من العدد المحدد له قانونا. وبما ان المشترع استعمل كلمة "شغور" بالمعنى الواسع دون تفريق بين شغور المركز بسبب ارادي (كالاستقالة) او بسبب غير ارادي (كالوفاة) او تطرق الى حالة قانونية تمت الى انتخاب شخص رافق انتخابه مانع يحول دون اعتباره عضوا في المجلس البلدي اخذا بالاعتبار ان في هذه الحالة يجب ان ينطلق المجلس البلدي مكتملا العدد المحدد له قانونا بل نص في المادة 21 من قانون البلديات على انه "اذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الاقل يجري انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز..." وبما انه عملا بالاحكام القانونية المار ذكرها التي جاءت مطلقة وعامة مكرسة بذلك القاعدة الاساسية الا وهي مبدأ الانتخابات لاعضاء المجلس البلدي معتبرة ان بالانتخاب وحده يتأمن حسن سير المرفق العام البلدي وعملا بالمبادىء العامة للتنازع الانتخابي لا يمكن في حالة الشغور - لاي سبب كان - تعيين اول الخاسرين محل العضو المستقيل او المقال - اكان ذلك في حالتي فقدان الاهلية او التمانع القانوني - لعدم وجود نص تشريعي يشذ عن القاعدة العامة الاساسية ويسمح بالتالي صراحة بذلك. وبما ان طلب المستدعي باعطائه الحق بالحلول مكان العضو المقال نظرا لانه كان اول الخاسرين يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر ما ادلي به لعدم الفائدة.