State Council 20/11/1997
شورى حكم رقم : 102 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 102/1997
- Date
- 20/11/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للنظر في تعويض ارتفاق حظر البت
-
بما ان المستدعي يدلي بان عقاراته الواقعة في منطقة الضبيه ومنطقة الصفرا اصيبت بارتفاق منع بناء بموجب المرسوم رقم 16948 تاريخ 1964/07/22 ويطلب تطبيق احكام المادة 16 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 1962/09/24 لان الارتفاق اصبح نهائيا ومستندا الى ان هذا القانون يحدد كيفية تقرير التعويض المستحق. وبما ان المادة 16 من قانون التنظيم المدني تنص على ما حرفيته: "ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والقرى وبموجب تصاميم تصنيف المناطق لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون الارتفاق منع البناء طابع نهائي من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة للبناء. "وفي هذه الحال يتوجب تعويض يساوي نصف الفرق بين قيمة قطعة الارض قبل انشاء الارتفاق وبين قيمتها بعد انشاء الارتفاق بتاريخ صدور المرسوم المبين في المادتين 11 و15 من هذا القانون. "يجب المطالبة بالتعويض تحت طائلة سقوط هذا الحق في خلال خمس سنوات التي تلي نشر المرسوم الذي صدق التصميم او التصنيف. ويحدد هذا التعويض بالطرق المتبعة في قضايا الاستملاك ويمكن القرار الذي يعين التعويض المستحق ان ينص على ان دفع هذا التعويض يسقط على ثلاث سنوات على الاكثر. وبما ان المادة 16 حددت الاصول وكيفية تحدد التعويض عن حظر البناء. وبما ان المستدعي يطلب تطبيق هذه المادة في مراجعة القضاء الشامل المقدمة الى هذا المجلس. وبما ان صلاحية مجلس شورى الدولة في القضاء الشامل تتناول التعويض عن الاضرار التي تنشأ عن خطأ الادارة. وبما ان المستدعي يطلب تحديد التعويض بالاستناد فقط الى الاصول الخاصة المحددة في المادة 16 من قانون التنظيم المدني. وبما ان المادة 16 نصت صراحة على ان يعتمد في تحديد التعويض الذي قد ينشأ عن حظر البناء الاصول المعتمدة في قضايا الاستملاك. وبما ان لجان الاستملاك تكون صاحبة الصلاحية في ذلك.