Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
110/1997
Date
16/06/1997
President
احمد المعلم
Members
زنهور، سماحة
Source
Lebanese University

- مدى تأثير عدم اكتمال مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها بتاريخ توقيف المحكوم عليه الفار

-

وبما ان قرار نقض حكم محكمة جنايات بيروت الصادر في 11/6/75 والمنوه به اعلاه قد اسقط هذا الحكم وبعد ما نظرت هذه المحكمة في القضية مجددا اصدرت حكمها المشار اليه اعلاه في 26/3/1981 فاضحى هو الواجب التعويل عليه وبما ان مهلة مرور الزمن على العقوبة التي انزلت بكمال عجاج المصري بموجب الحكم الاخير وهي عشر سنوات اشغالا شاقة تبلغ ضعفي مدة العقوبة اي عشرين سنة وتبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم التمييزي المذكور وذلك عملا بالمادتين 163 فقرة (2) و 162 ق ع فقرة اخيرة وبما ان مدة مرور الزمن هذه لم تكتمل بتاريخ توقيف - المحكوم عليه الفار وبالتالي فان العقوبة ما زالت قائمة مع كل مفاعيلها وكذلك بقية بنود الحكم التمييزي الامر الذي يستدعي ضرورة رد طلب المستدعي والنظر في القضية حسب الاصول