State Council 23/04/1970
شورى حكم رقم : 171 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 171/1970
- Date
- 23/04/1970
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، منصور
- Source
- Lebanese University
- في اصول المحاكمات التي تتبعها لجنة الاستملاك العليا
-
وحيث ان لجنة الاستملاك العليا غير ملزمة باتباع اصول المحاكمات العادية كما هو منصوص عليها في المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 لان هاتين المادتين قد الغيتا بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/4/1961 على التوالي وبالتالي فان مستلزمات الاستملاك المعجل تعفيها من اتباع اصول المحاكمات امام محكمة الاستملاك السابقة الملغاة وتبقى اللجنة خاضعة لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 وما يتبع ذلك من اعفاء تعيين جلسات ودعوة الفرقاء وجميع الاصول التي تجعل المحاكمة طويلة الامد وبالتالي فانه يقتضي رد الدفع المتعلق بهذه الناحية وحيث ان الاصول المستعجلة المنوه عنها آنفا تعفي لجنة الاستملاك العليا من اجراء الكشف وليس في القانون ما يلزمها باجراء هذه المعاملة وبالتالي فان هذه الواقعة بالذات سواء حصلت ام لا لا تشكل سببا للنقض وان ذكر وقوعها في القرار المطعون فيه على فرض عدم صحته لا يؤثر عليه ويقتضي رد الدفع الخاص بذلك
- في شروط تعديل تعويض الاستملاك من قبل لجنة الاستملاك العليا
-
وحيث انه يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه بانه قام بتخفيض التعويض دون اي تبرير للاسباب التي اعتمدها لاجراء التعديل وانه اذا كان بامكان لجنة الاستملاك العليا تعديل التعويض زيادة او نقصانا فانه يتوجب عليها تعليل قرارها وبيان الاسباب التي اعتمدتها ليتمكن هذا المجلس من اجراء رقابته القانونية على تلك الاسباب التي شكلت قناعتها وبالتالي فانه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب