Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
17/1988
Date
04/05/1988
President
ديب درويش
Members
جرمانوس، معلولي
Source
Lebanese University

- في محاولة القتل عمدا.

-

حيث يتبين من الوقائع المدرجة انفا ان المتهم جورج وليتخلص من مطالبة قريبته المعتدى عليها نظيرة قد صمم على قتلها ولهذه الغاية نقلها بسيارته الى احراج عين سعادة حيث توقف وطلب منها النزول من السيارة وما ان فعلت حتى اخذ يضربها على رأسها وعنقها بمفك كبير احدث بها جروحا ونزيفا وارتجاجا وقعت من جرائه على الارض مغميا عليها وهي تنزف فرماها تحت الطريق وانصرف معتقدا تمام الاعتقاد بانها قد فارقت الحياة او على وشك ذلك ولو لم يشاهدها احدهم فأخبر رجال الدرك الذين نقلوها الى المستشفى حيث اجريت لها عمليات جراحية ووضعت تحت المراقبة في غرفة العناية الفائقة الامر الذي ادى بالنتيجة الى تماثلها للشفاء بعد شهر. وبما ان فعل المتهم لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 201/549 عقوبات لتوفر نية القتل وعنصر العمد وان لم تحصل الوفاة فذلك يعود للجراحة التي اجريت للمعتدى عليها وللعناية الطبية التي امنت لها وبكل حال وبسبب خارج عن ارادة المتهم وبما ان المحكمة بالنظر لحالة المتهم الاجتماعية وللظروف التي اوجدته في نفسه مرض والده واضطراره لسحب الدراهم العائدة لقريبته المعتدى عليها وعدم تمكنه من الاستجابة لطلبها والحاحها في قبضها هذه الاموال نرى منحه الاسباب التقديرية المخففة سندا للمادة 253 عقوبات .