Court of Cassation, civil chamber 26/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1993
- Date
- 26/01/1993
- President
- روجيه شدياق
- Members
- معلوف، عسيران
- Source
- Lebanese University
- القانون المطبق على القرارات القضائية الصادرة بعد وضع قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد موضع التنفيذ.
-
وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار
الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 30 تموز 1990 اي بعد صدور قانون
اصول المحاكمات المدنية الجديد بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16
ايلول 1983 والمعدل المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23 آذار 1985 خاضعا
للاصول والمبادىء والقواعد المستمدة من قانون اصول المحاكات المدنية
الجديد الذي صدر في طله القرار الاستئنافي المطعون فيه ام انه خاضع
لقانوني اصول المحاكمات المدنية القديم رغم انتهاء مفعوله على اساس ان
عقد الاتفاق موضوع النزاع تنظم بين الفريقين بتاريخ 20 ت2 1972 وان
الدعوى الابتدائية قدمت بتاريخ 7 ت2 1974 اي بتاريخ كان فيه قانون اصول
المحاكمات المدنية السابق ساري المفعول.
وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية قد لحظ هذه الحالة في المادة 5 اذ
نص على ان قوانين الاصول الجديدة تسري فورا على ما لم يكن قد فصل فيه
من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها على انه استثني حصرا من احكام هذه
القاعدة بعض القوانين ومن جملتها القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة
فقط لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بهذه القوانين.
وبما ان القاعدة التي نصت عنها المادة 5 اصول مدنية والمشار اليها جاءت
متوافقة مع المبادىء التي ترعى تنازع القوانين في الزمان والتي تجمع على
ان طرق الطعن وقابلية الحكم للطعن عن تلك الطرق تعين وفقا لاحكام
القانون السائدة وقت صدوره وان العبرة بالنسبة لطرق الطعن في تاريخ
صدور القرار وليس لتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ القرار.
بهذا المعنى مثلا المادة 101 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10
ايار 1950 التي نصت على ان القرارات القضائية الصادرة بعد وضع هذا
القانون موضع التنفيذ تخضع من حيث اعادة المحاكمة للتشريع الجديد الذي
وصفته المادة 95 من القانون المذكور.
وبما انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي القول انه بعد ان انتهى مفعول قانون
اصول المحاكمات المدنية القديم بموجب المادة 1030 من القانون الجديد
ودخل القانون الجديد حيز التطبيق ووضع اصول ومبادىء وقواعد جديدة لا
سيما بالنسبة لقابلية القرارات الاستئنافية للطعن عن طريق التمييز
ومنها ما يتعلق بقيمة النزاع. فان هذا القانون الجديد هو الواجب
التطبيق فور وضعه موضع التنفيذ على كل الدعاوى التي لم تصدر احكامها
بتاريخ سابق لتاريخ وقوعه نافذا.
وبما انه لا يرد بان الدعاوى تخضع للقوانين التي في ظلها صار تقديمها
بداعي انه تكتمل آنذاك حالة قضائية معينة قائمة situation juridique
etablie تولي المدعي حقا مكتسا لا يرد بذلك لانه يقتضي التفريق بين
القوانين المتعلقة بالموضوع de fond lois والقوانين المتلعقة بالاصول
lois de procedure فليس من حق مكتسب في هذه الحالة الاخيرة خارجا عن
الاستثناءات المعينة في المادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30 تموز 1990 اي
بتاريخ لم يعد فيه نافذا قانون اصول المحاكمات المدنية القديم فان هذا
القرار لا يكون قابلا للطعن تمييزا وفقا للقواعد المرعية الاجراء الا
للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس من الاسباب المبينة في
المادة 708 اصول مدنية جديد كما جاء في المادة 709 التي تليها باعتبار
ان قيمة المنازع به كما تحددت في عقد الاتفاق وفي الادعاء لا تتجاوز
الحد المبين في المادة المذكورة.